قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 3
تلغى أحكام القرار المؤرخ 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.