قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
تتكوّن اللجنة التقنية من ممثلين للإدارة وممثلين منتخبين من الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلون منتخبون ممثلو الإدارة من الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3