قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1971-1972 1213
المادة 5
يكلف مدير الغابات ، وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 محمد طيبي وزارة الاخبار والثقافة