قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1971-1972 1213
المادة 4
يمكن ان يصرح بان الارنب البرى حيوان مضر في النواحي التي لوحظت فيها اضرار الحقت بالمزروعات وسيحدد قرار يصدر من الوالى بناء على اقتراح محافظ الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ، الشروط التي يقتنص فيها هذا الصيد .