قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى لموسم 1971-1972 1213
المادة 2
يفتح اقتناص الصيد المائى من يوم الاحد 5 ديسمبر سنة 1971 الى يوم الاحد 26 مارس سنة 1972 ، ويسمح به ضمن الشروط التالية :
- من يوم الاحد 5 ديسمبر سنة 1971 الى يوم الاحد 2 يناير سنة 192 ايام الاحد والاربعاء وايام الاعياد الشرعية ، من 3 يناير الى 26 مارس سنة 1972 في كل الايام .