قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة ارزيو و بانشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة 1720
المادة 7
يكلف مدير ميناء وهران - أرزيو المستقل ورئيس دائرة وهران البحرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام صالح باي وزارة الداخلية