قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة ارزيو و بانشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة 1720
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تنظيم حركة وارساء المراكب في حوض القنوات لنقل البترول الواقعة تحت البحر في ميناء أرزيو ولهذه الغاية تنشأ بموجب هذا القرار في فرضة أرزيو منطقة محفوظة ومنطقة ممنوعة ومنطقة انتظار ...
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721
المادة 2
فتح المادةتخصص المنطقة المحفوظة لحماية قنوات نقل البترول الواقعة تحت البحر ، ولهذه المنطقة ثلاثة مراكز معدة ا على الشاطيء - العرض ° 35 ' 49
ب - في البحر - العرض ° 35 ' 50 ج د - في البحر - العرض ° 35 ' 50
د - في البحر - العرض ° 35 ' 50
ه - - في البحر - العرض ° 35 ' 49
و - في البحر - العرض ° 35 ' 49
ز - على الشاطيء - العرض ° 35 ' 48 يمنع ارساء المراكب في هذه المنطقة ويجوز أن تتقدم فيها ناقلات البترول التي يقصد شحنها في حوض قنوات البترول والتي عين لها مركز للشحن ، وكذا لمراكب الخدمة دون غيرها .
لا يمكن دخول مراكز الشحن الواقعة فى هذه المنطقة الا للمراكب التي تبلغ حمولتها القصوى ، عند ملئها التام 13,000 طن والتي يعادل طولها الادنى 165 مترا .
المادة 3
فتح المادةان المنطقة الممنوعة على ناقلات البترول المتجهة الى حوض القنوات تحت البحر ، تقع في الشمال الغربي للمنطقة المحفوظة وهي محصورة داخل الحدود المبينة فيما يلي :
شمالا : خط العرض 52,350 28 شمال جزيرة أرزيو شرقا : خط مستقيم متجه من الشمال الى الشرق مارا على العوامة المنيرة رقم 6 الموجهة ، ابتداء من البر على 45 درجة صوب الشرق ، وغربا : الساحل ، يمنع على الاطلاق ارساء المراكب في هذه المنطقة •
المادة 4
فتح المادةتمتد منطقة الانتظار شمالى غرب المنطقة المحفوظة ويرخص لناقلات البترول أن تلقى فيها مراسيها ريثما يعين لها مركز للشحن .
المادة ه : يكون حد حماية المنطقة المحفوظة مبينا ليلا بثلاث عوامات منيرة تحمل من الشرق الى الغرب الارقام 2 و 4 و6 وهي مدهونة بلون احمر ويعلوها جزء من نفس اللون ومجهزة بجهاز رادار لعكس النور ينبعث منها نور احمر متقطع ، على ارتفاع 6,70 أمتار فوق مستوى البحر وذلك حسب الترددات التالية :
- فيما يخص العوامتين 2 و 6 : يختفى النور مرتين كل ست ثوان حسب النسق التالي :
النور : 3 ثوان ، الظلام : ثانية واحدة ، النور : ثانية واحدة ،
- الظلام : ثانية واحدة ، وفيما يخص العوامة رقم 4 : يختفى النور بانتظام | كل أربع ثوان حسب النسق التالي :
النور : 3 ثوان ، الظلام : ثانية واحدة .. | للشحن وحدودها هي المبينة في السطح ذي الزوايا أ ، ب ، اده از المادة ما على اله ج :
" 30 شمالا - الطول ° 160 54 غربا " 15 شمالا - الطول ° 0 ' 16 " 06 غربا " 16 شمالا الطول ° 0 15 46 غربا " 02 شمالا - الطول ° 0 15 05 غربا " 59 شمالا الطول ° 130 39 غربا " 33 شمالا - الطول ° 130 13 غربا " 25 شمالا - الطول ° 130 41 غربا ان المواضع الجغرافية لهذه العوامات ، الواردة في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار ، هي التالية :
العوامة رقم 2 : ( العرض : 49,350 33 شمالا ، ( الطول : 13.00 13 غربا ، العوامة رقم 4 ( العرض : 50,350 05 شمالا ، ( الطول : 14,00 48 غربا ، العوا رقم 6 ( العرض : 50,350 28 شمالا ( الطول : 16,00 " 16 غربا ، تدل هذه العوامات أيضا ، في الليل ، على حد منطقة الانتظار .
المادة 6
فتح المادةان المخالفات للأحكام أعلاه يقيدها ضباط الميناء وتتابع أمام المحاكم طبقا لأحكام المادة 37 والمواد التالية لها من النظام العام المتعلق بمراقبة الموانىء والمؤرخ في 28 فبراير سنة 1967
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير ميناء وهران - أرزيو المستقل ورئيس دائرة وهران البحرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-11
- مرسوم رقم 56-321
- مرسوم رقم 60-916
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
- مرسوم رقم 63-445
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.