المادة 4
تمتد منطقة الانتظار شمالى غرب المنطقة المحفوظة ويرخص لناقلات البترول أن تلقى فيها مراسيها ريثما يعين لها مركز للشحن .
المادة ه : يكون حد حماية المنطقة المحفوظة مبينا ليلا بثلاث عوامات منيرة تحمل من الشرق الى الغرب الارقام 2 و 4 و6 وهي مدهونة بلون احمر ويعلوها جزء من نفس اللون ومجهزة بجهاز رادار لعكس النور ينبعث منها نور احمر متقطع ، على ارتفاع 6,70 أمتار فوق مستوى البحر وذلك حسب الترددات التالية :
- فيما يخص العوامتين 2 و 6 : يختفى النور مرتين كل ست ثوان حسب النسق التالي :
النور : 3 ثوان ، الظلام : ثانية واحدة ، النور : ثانية واحدة ،
- الظلام : ثانية واحدة ، وفيما يخص العوامة رقم 4 : يختفى النور بانتظام | كل أربع ثوان حسب النسق التالي :
النور : 3 ثوان ، الظلام : ثانية واحدة .. | للشحن وحدودها هي المبينة في السطح ذي الزوايا أ ، ب ، اده از المادة ما على اله ج :
" 30 شمالا - الطول ° 160 54 غربا " 15 شمالا - الطول ° 0 ' 16 " 06 غربا " 16 شمالا الطول ° 0 15 46 غربا " 02 شمالا - الطول ° 0 15 05 غربا " 59 شمالا الطول ° 130 39 غربا " 33 شمالا - الطول ° 130 13 غربا " 25 شمالا - الطول ° 130 41 غربا ان المواضع الجغرافية لهذه العوامات ، الواردة في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار ، هي التالية :
العوامة رقم 2 : ( العرض : 49,350 33 شمالا ، ( الطول : 13.00 13 غربا ، العوامة رقم 4 ( العرض : 50,350 05 شمالا ، ( الطول : 14,00 48 غربا ، العوا رقم 6 ( العرض : 50,350 28 شمالا ( الطول : 16,00 " 16 غربا ، تدل هذه العوامات أيضا ، في الليل ، على حد منطقة الانتظار .