المادة 2
تخصص المنطقة المحفوظة لحماية قنوات نقل البترول الواقعة تحت البحر ، ولهذه المنطقة ثلاثة مراكز معدة ا على الشاطيء - العرض ° 35 ' 49
ب - في البحر - العرض ° 35 ' 50 ج د - في البحر - العرض ° 35 ' 50
د - في البحر - العرض ° 35 ' 50
ه - - في البحر - العرض ° 35 ' 49
و - في البحر - العرض ° 35 ' 49
ز - على الشاطيء - العرض ° 35 ' 48 يمنع ارساء المراكب في هذه المنطقة ويجوز أن تتقدم فيها ناقلات البترول التي يقصد شحنها في حوض قنوات البترول والتي عين لها مركز للشحن ، وكذا لمراكب الخدمة دون غيرها .
لا يمكن دخول مراكز الشحن الواقعة فى هذه المنطقة الا للمراكب التي تبلغ حمولتها القصوى ، عند ملئها التام 13,000 طن والتي يعادل طولها الادنى 165 مترا .