قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتعلق بتنظيم مرور ناقلات البترول في فرضة ارزيو و بانشاء وتحديد المنطقة المحفوظة ومنطقة الانتظار والمنطقة الممنوعة على السفن المذكورة 1720
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تنظيم حركة وارساء المراكب في حوض القنوات لنقل البترول الواقعة تحت البحر في ميناء أرزيو ولهذه الغاية تنشأ بموجب هذا القرار في فرضة أرزيو منطقة محفوظة ومنطقة ممنوعة ومنطقة انتظار ...
الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1721