قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1953 يتضمن تعويض الامضاء الى نواب مديرين 840
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد حاكمي مدير الموظفين والتكوين الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.