قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أفريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة 31
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أفريل سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة 31
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.