قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة أسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعرية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413، الموافق أول ديسمبر سنة 1992 .
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر