المادة 2
يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المذكورة في المادة الاولى اعلاه، وفقا للجدول التالي :
ممثلو العمال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافغيون الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافين المكلفون بالدروس الاساتذة المساعدون 2 2 المساعدون مهندسو الدولة الاساتذة الهندسون 2 2 اساتذة التعليم الثانوي مهندسو التطبيق التقنيون السامون 2 2 2 2 9 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الادارة مجموعة الاسلاك الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون 2 2 الوثائقيون المساعدون الاداريون المعاونون الاداريون كتاب المديرية الاعوان الاداريون 2 2 الكتاب الراقنون الاعوان الراقنون العمال المهنيون سائقو السيارات 2 2 ممثلو العمال الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون 2 2 2 2 2 2