قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموعة أسلاك لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك
المادة الأولى
تنشأ لدى المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك لجان متساوية الاعضاء مختصة بمجموعة الاسلاك التالية : 1 المكلفون بالدروس والاساتذة المساعدون والمساعدون 2 مهندسو الدولة والاساتذة المهندسون واساتذة التعليم الثانوي ومهندسو التطبيق والتقنيون السامون 3 المتصرفون الرئيسيون والمتصرفون والوثائقيون والمساعدون الاداريون
4 - المعاونون الاداريون وكتاب المديرية والاعوان الاداريون والكتاب الراقنون والاعوان الراقنون
5 - العمال المهنيون وسائقو السيارات.