قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 يتضمن نقل قاض . 1222

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.