قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة
المادة 4
يمكن المدرسة استدعاء الطلبة القضاة المتواجدين في عطلة سنوية لاعتبارات بيداغوجية.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمكن المدرسة استدعاء الطلبة القضاة المتواجدين في عطلة سنوية لاعتبارات بيداغوجية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.