قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة
المادة 3
يحدد المدير العام للمدرسة تاريخ العطل المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويسلّم لكل طالب قاض مقرّرًا فرديا بذلك.