قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة
المادة 2
يستفيد الطلبة القضاة من عطلة سنوية وعطل بيداغوجية.
تحدد مدة العطلة السنوية للطلبة القضاة بثلاثين (30) يوما لكل سنة تكوين.
يمكن المدير العام للمدرسة أن يمنح عطلا استثنائية، لاعتبارات بيداغوجية، لمدة أسبوع، في حدود مرتين خلال السنة الدراسية.