قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار مدة عطل الطلبة القضاة وتاريخها.