قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024 .
محمد طارق بلعريبي إعلانات بنك الجزائر