قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
المادة 8
لا يمكن للمستفيد التصرف في مسكنه لصالح الكفيل إلاّ بعد استيفاء الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.