قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
المادة 6
يبلّغ المرقي العقاري طالب الكفيل بمآل طلبه عبر المنصة الإلكترونية مع دعوته إلى استكمال الإجراءات أمام موثق.