المادة 5
يقدم طلب الكفيل عن طريق ملء استمارة خاصة عبر المنصة الإلكترونية للمرقي العقاري مع ضرورة تحميل جميع الوثائق المكونة لملف طلبه الذي يتضمن ما يأتي :
– نسخة من شهادة ميلاد الكفيل،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للكفيل،
– شهادة إقامة الكفيل،
– نسخة من الوثائق التي تثبت مداخيل الكفيل الشهرية،
– شهادة انتساب الكفيل لصناديق الضمان الاجتماعي،
– عقد كفالة توثيقي يتعهد بموجبه الكفيل بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن،
– شهادة عدم انتساب طالب الكفيل وزوجه لصناديق الضمان الاجتماعي،
– كشف راتب طالب الكفيل الشهري وزوجه.