قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
المادة 4
لقبول الطلب يتعيّن على الكفيل إثبات مستوى مداخيل يسمح له بتغطية الأقساط الشهرية المستحقة، وأن يكون مقيماً بالجزائر.
كما يتعيّن على طالب الكفيل إثبات العجز أو العسر المالي في تسديد الأقساط الشهرية المستحقة كما يأتي :
– يكون إثبات العجز المالي بتقديم طالب الكفيل وزوجه شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي،
– يكون إثبات العسر المالي حسب الوثائق المقدمة إذا تجاوز مبلغ القسط الشهري 30 % من مجموع دخل طالب الكفيل وزوجه الصافي.