قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 26 ديسمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات معالجة طلب كفيل
المادة 3
تطبق أحكام هذا القرار على كل مستفيد تعذّر عليه تسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة من ثمن المسكن أو بلغ السن المحددة طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ولم يف بالتزامه.