قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
المادة 3
تمنح بطاق ة تفويض الوظيفة للموظفين المعنيين، أثناء ممارسة وظائفهم، حق اطلاع عام على مستوى مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية أو أي كيان قانوني آخر خاضع لرقابة المفتشية العامة للمالية.