قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 يتضمن ترقية قاض . 327

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.