المادة 2
تقع غابة الاستجمام قرقور، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوثلجة ، ولاية الطارف، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و91 آرا و 28 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 962 434 494 070 4 P2 991 434 538 070 4 P3 809 434 611 070 4 P4 728 434 651 070 4 P5 686 434 675 070 4 P6 593 434 701 070 4 P7 455 434 719 070 4 P8 341 434 755 070 4 P9 333 434 719 070 4 P10 248 434 667 070 4 P11 375 434 586 070 4 P12 598 434 555 070 4 P13 722 434 546 070 4 P14 838 434 529 070 4 تحدد غابة الاستجمام قرقور، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.