قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 ، يحدد غابة الاستجمام قرقور، جزء من غابة بوثلجة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة ، ولاية الطارف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام قرقور جزء من غابة بوثلجة ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوثلجة، ولاية الطارف. 4 أبريل سنة 2018 م