قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة .2016 طاهر حجار ★