قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه
المادة 4
يمكن مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية، تعديل رزنامة رخص الغياب في حالة ضرورات المصلحة المتكررة.