قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 14 يونيو سنة 2005، وضبط النشاطات السياحية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أحمد بوشجيرة، مدير التصور وضبط النشاطات السياحية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.