المادة 8
والمادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتعويض للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية عن حوادث العمل ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 والمحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للأشخاص المشاركين فى التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :