قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل لعام 1968 والواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية - 474
المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا : 5 أيام الاشغال القابلة لأن تسبب هذه الامراض اشغال الشحذ ( الرحى ) والصقل مع ملامسة القطعة او الآلة .
القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية C وحرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ..
محمد السعيد معزوزي