قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد معدلات الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل لعام 1968 والواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية - 474
المادة الأولى
تجدد لعام 1968 أحكام القرار المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 أبريل سنة 1967 المذكور أعلاه والمحدد بموجبه لعام 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل الواجبة الاداء للأشخاص الذين يتممون تدريبا لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية