قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة .2023 ياسين المهدي وليد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة