قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
المادة 4
تدرج في الوجه الخلفي لبطاقة المقاول الذاتي، البيانات الآتية :
– تسمية الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي والمساحة المخصصة لشعارها،
– المعطيات الخاصة باستعمال بطاقة المقاول الذاتي،
– إجراءات الإبلاغ في حالة فقدان البطاقة أو سرقتها،
– الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في أسفل البطاقة.