قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2023
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد الخصائص التقنية لبطاقة المقاول الذاتي
المادة 2
تنجز بطاقة المقاول الذاتي من مادة البلاستيك متعدد كلورير الفينيل )PVC( مزيج بين اللونين الأبيض والأزرق، ذات وجهين، بمقاس 8.6 سم x 5.4 سم، وتعد إلكترونياً وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 23-198 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه.