قرار
قرار مؤرخ في فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنه 1966 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المعروف حقل المحطة مساحتها هكتاران تقريبا لوزارة التربية الوطنية ( مفتشية اكاديمية المدية) قصد تحويل تكميلية وطنية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي 1574
قرار مؤرخ في فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنه 1966 صادر عن عامل عمالة المدية يتضمن منح قطعة أرض كائنة بالبرواقية بالمكان المعروف حقل المحطة مساحتها هكتاران تقريبا لوزارة التربية الوطنية ( مفتشية اكاديمية المدية) قصد تحويل تكميلية وطنية للتعليم التقني الى تكميلية للتعليم الفلاحي 1574
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.