قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية
المادة 3
يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة والفنون، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف، إلى والي ولاية بجاية بغرض النشر في الحفظ العقاري.