قرار · ج.ر عدد 45 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1443 الموافق 11 مايو سنة 2022، يتضمن تصنيف “الموقع الأثري لمغارات غلدمان” بولاية بجاية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.