قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء لدى المديرية العامة للجمارك. 923
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 .
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة وزارة النقل والمواصلات