قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511 الثلاثاء 1477
المادة 4
يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 .
عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام عمرو عزوز