قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1400 الموافق 26 غشت سنة 1980 يتضمن منح شركة «سيفال» رخصة استثنائية فى المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 1511 الثلاثاء 1477
المادة 3
يجب على المؤسسات العاملة من الباطن فى هذه الورشة، والمستفيدة، عند الاقتضاء من هذه الرخصة، أن تدع في المدينة المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية باتنة في غضون خمسة عشر (15) يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يحمل بيان عنوانها التجارى والعمال المعنيين بهذه الرخصة .