المادة 4
تكلّف اللّجنة، خصوصا، بما يأتي :
– دراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخص المؤقتة التي تمّكن المستثمرين من مباشرة الإجراءات اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب،
– إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط المتعلق بنشاط تصنيع المركبات الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20–226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه.
يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلّة إليها.