DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112

المادة 5

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية