قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
المادة 3
يحدد سعر البيع لدى المستورد، عندما يتعلق الأمر بالمركز المضاعف من الطماطم المستورد والمعاد بيعه على حاله، طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 والمذكور أعلاه.