قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
المادة 2
يتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفوارق الموجودة بين الاسعار القصوى عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى أعلاه، وأسعار البيع بالجملة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.