قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى عند إنتاج المركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.