المادة 3
يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطنى للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه .
وبناء على رأي عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 . 1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1386 ه وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلي :